التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٩٨ بالموافقة على تعديل دستور منظمة الصحة العالمية

1998/58 58/1998 98/58 58/98 ١٩٩٨/٥٨ ٥٨/١٩٩٨ ٩٨/٥٨ ٥٨/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى دستور منظمة الصحة العالمية،
وعلى قرار جمعية الصحة العالمية رقم ج ص ع ٥١ – ٢٣ المتخذ بتاريخ ١٦ / ٥ / ٩٨ في الدورة الحادية والخمسين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تعديل المادتين (٢٤ و٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية، طبقا لقرار جمعية الصحة العالمية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/58 58/1998 98/58 58/98 ١٩٩٨/٥٨ ٥٨/١٩٩٨ ٩٨/٥٨ ٥٨/٩٨