نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى حسين جواد محمد علي عبدالرسول، ويرخص له في الجمع بينها وبين الجنسية الكويتية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩ هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/60 60/1998 98/60 60/98 ١٩٩٨/٦٠ ٦٠/١٩٩٨ ٩٨/٦٠ ٦٠/٩٨