نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:
يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مكون من سبعة أعضاء يتم تشكيله على النحو التالي:
١- عضوان عن وزارة النفط والغاز يكون من بينهما رئيس المجلس.
٢- عضوان عن وزارة المالية يكون من بينهما نائب رئيس المجلس.
٣- عضو عن وزارة الاقتصاد الوطني.
٤- عضو عن وزارة التجارة والصناعة.
٥- عضو عن البنك المركزي العماني.
ويتبع في ترشيح واختيار وتعيين رئيس المجلس ونائبه والأعضاء الإجراءات المقررة لتعيين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة بمقتضى قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما.
مادة (٢)
يعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/62 62/1998 98/62 62/98 ١٩٩٨/٦٢ ٦٢/١٩٩٨ ٩٨/٦٢ ٦٢/٩٨