التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٨ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية ومنحه لقب سفير

1998/61 61/1998 98/61 61/98 ١٩٩٨/٦١ ٦١/١٩٩٨ ٩٨/٦١ ٦١/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي، من وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الخارجية ويمنح لقب سفير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/61 61/1998 98/61 61/98 ١٩٩٨/٦١ ٦١/١٩٩٨ ٩٨/٦١ ٦١/٩٨