التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

1998/73 73/1998 98/73 73/98 ١٩٩٨/٧٣ ٧٣/١٩٩٨ ٩٨/٧٣ ٧٣/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أقرها مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في فيينا بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٨٥م،
وعلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن عام ١٩٩٠م وكوبنهاجن عام ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعديلاته، المشار إليهما.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لأحكام كل من الاتفاقية والبروتوكول.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/73 73/1998 98/73 73/98 ١٩٩٨/٧٣ ٧٣/١٩٩٨ ٩٨/٧٣ ٧٣/٩٨