نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
– الدكتور علي بن محمد بن موسى.
– محمد بن علي بن ناصر العلوي.
– عبدالقادر بن سالم الذهب.
– راجحة بنت عبدالأمير بن علي.
– الشيخ أفلح بن حمد بن سالم الرواحي.
– سالم بن عبدالله الرواس.
– أمين عام الجامعة عضوا ومقررا
– اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/74 74/1998 98/74 74/98 ١٩٩٨/٧٤ ٧٤/١٩٩٨ ٩٨/٧٤ ٧٤/٩٨