التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية

1998/82 82/1998 98/82 82/98 ١٩٩٨/٨٢ ٨٢/١٩٩٨ ٩٨/٨٢ ٨٢/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) باسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، وتسري على الشركة الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٢)

يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء بالمحلق المرافق – ويفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع عليه نيابة عن الهيئة.

مادة (٣)

تمنح الشركة حق امتياز القيام بأعمال المكتب الموحد للإيداع والتحويل بسوق مسقط للأوراق المالية وتقديم الخدمات الموضحة في الملحق المرافق وذلك وفقا للشروط والأحكام التي ترد بعقد الامتياز الذي يبرم بين الهيئة والشركة، ويفوض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على العقد نيابة عن الهيئة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.

 

ملحق أحكام تأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية

مادة (١)

تتمثل أغراض الشركة في تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية، ولها في سبيل ذلك:

أ- حفظ سجلات المساهمين في شركة المساهمة المسجلة وصناديق الاستثمار وحملة السندات والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

ب- إيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى فيما بين المساهمين وحملة الأوراق المالية وإصدار شهادات الملكية فيما بين المساهمين وإجراءات توقيع الحجز والرهن على الأوراق المالية ورفعهما.

ج- تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة عن المساهمين وحملة الأوراق المالية.

د- كل ما يتعلق بشؤون المساهمين وحملة الأوراق المالية.

هـ- أية أنشطة أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (٢)

يحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (٢) مليون ريال عماني، ويحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليون ريال عماني مقسم إلى مليون سهم قيمة السهم ريال عماني واحد ويوزع بين المساهمين وفقا لما هو موضح بعقد التأسيس والنظام الأساسي، ويجوز زيادة رأس المال المرخص به بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

مادة (٣)

تؤول إلى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية فور تأسيسها السجلات وأنظمة البرامج المتعلقة بدائرة الإيداع والتحويل، وينقل إليها الموظفون العاملون بها.

مادة (٤)

مدة الشركة ٢٥ عاما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقا للشروط التي تتفق عليها الهيئة والشركة.
ولا يجوز للشركة وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلا بموافقة الهيئة.

مادة (٥)

تخضع جميع دفاتر وسجلات وتصرفات الشركة لرقابة الهيئة وتفتيشها، وعلى الشركة تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة خلال المهلة التي تحددها ويجوز لإدارة الهيئة أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.

1998/82 82/1998 98/82 82/98 ١٩٩٨/٨٢ ٨٢/١٩٩٨ ٩٨/٨٢ ٨٢/٩٨