التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٨ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية

1998/86 86/1998 98/86 86/98 ١٩٩٨/٨٦ ٨٦/١٩٩٨ ٩٨/٨٦ ٨٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت بشأن الخدمات الجوية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/86 86/1998 98/86 86/98 ١٩٩٨/٨٦ ٨٦/١٩٩٨ ٩٨/٨٦ ٨٦/٩٨