التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٨ بتعديل النظام الأساسي لشركة عمان للتعدين (ش.م.م)

1998/85 85/1998 98/85 85/98 ١٩٩٨/٨٥ ٨٥/١٩٩٨ ٩٨/٨٥ ٨٥/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨١ بتأسيس شركة عمان للتعدين المحدودة المسؤولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨١ بتعيين أعضاء مجلس مديري شركة عمان للتعدين (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الثانية من النظام الأساسي لشركة عمان للتعدين المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨١ المشار إليه النص الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس للمديرين مكون من ستة أعضاء على النحو الآتي:
– خمسة أعضاء يمثلون حصة الحكومة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس المديرين.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس مجلس المديرين.
– عضو يمثل بنك التنمية العماني.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٧ سبتمبر ١٩٩٨م.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/85 85/1998 98/85 85/98 ١٩٩٨/٨٥ ٨٥/١٩٩٨ ٩٨/٨٥ ٨٥/٩٨