التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤

1998/84 84/1998 98/84 84/98 ١٩٩٨/٨٤ ٨٤/١٩٩٨ ٩٨/٨٤ ٨٤/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٧) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة للنظر في طلبات القيد برئاسة مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من:
– مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان.
– أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة إباحات البناء ببلدية مسقط.
– مدير دائرة الشؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
– مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية ظفار.
– اثنين من المهندسين العمانيين من ذوي الخبرة والكفاءة تحددهما اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
وتنعقد اللجنة بأغلبية عدد أعضائها على أن يكون من بين الحاضرين مهندس على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/84 84/1998 98/84 84/98 ١٩٩٨/٨٤ ٨٤/١٩٩٨ ٩٨/٨٤ ٨٤/٩٨