التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

1998/83 83/1998 98/83 83/98 ١٩٩٨/٨٣ ٨٣/١٩٩٨ ٩٨/٨٣ ٨٣/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “المعهد المصرفي العماني” المنصوص عليه في المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، ليكون “معهد الدراسات المصرفية والمالية”.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، النص الآتي:

يشكل مجلس إدارة المعهد من:
– ممثلين عن البنك المركزي العماني يعينهما نائب رئيس مجلس المحافظين يكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
– ممثل عن وزارة التعليم العالي.
– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– أربعة ممثلين عن المصارف.
– مدير عام المعهد أو نائبه. مقررا

مادة (٣)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/83 83/1998 98/83 83/98 ١٩٩٨/٨٣ ٨٣/١٩٩٨ ٩٨/٨٣ ٨٣/٩٨