التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

1983/64 64/1983 83/64 64/83 ١٩٨٣/٦٤ ٦٤/١٩٨٣ ٨٣/٦٤ ٦٤/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ معهد باسم “المعهد المصرفي العماني” ويعتبر هيئة علمية متخصصة للتدريس والتدريب والبحوث في العلوم المصرفية والمالية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع البنك المركزي العماني.

مادة ٢

تكون أهداف المعهد كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الذي يضعه مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

مادة ٣

يكون المقر الرئيسي للمعهد في العاصمة مسقط، ويجوز لمجلس المحافظين أن ينشئ فروعا للمعهد داخل السلطنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ٤

يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالي:

(أ) ممثلان عن البنك المركزي العماني يعينهما الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس المحافظين

يكون أحدهما رئيسا للمجلس والثاني نائبا للرئيس
(ب) ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه الوزير عضوا
(ج) ممثل عن وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب يعينه الوزير عضوا
(د) ممثلان عن المصارف عضوين
(هـ) مدير المعهد أو نائبه عضوا ومقررا

مادة ٥

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

(أ) رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

(ب) وضع اللوائح الداخلية للمعهد والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.

(ج) تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.

(د) أية مسؤوليات أخرى يعهد بها إليه البنك المركزي.

مادة ٦

تكون المصادر المالية للمعهد على النحو التالي:

(أ) مساهمات البنك المركزي العماني.

(ب) مساهمات المصارف التجارية والمصارف المتخصصة.

(ج) مساهمات المستفيدين من خدمات المعهد.

(د) المخصصات الحكومية.

(هـ) أية مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة المعهد.

مادة ٧

يحدد مجلس إدارة المعهد نسبة توزيع المساهمات في نفقات المعهد بين الفئات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من المادة (٦) وفق الأسس التي يضعها لهذا الغرض.

مادة ٨

تعتمد جميع الإجراءات التي باشرها المعهد المصرفي العماني وهو تحت التأسيس.

مادة ٩

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

1983/64 64/1983 83/64 64/83 ١٩٨٣/٦٤ ٦٤/١٩٨٣ ٨٣/٦٤ ٦٤/٨٣