التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨١ بتعيين أعضاء مجلس مديري شركة عمان للتعدين المحدودة المسؤولية

1981/31 31/1981 81/31 31/81 ١٩٨١/٣١ ٣١/١٩٨١ ٨١/٣١ ٣١/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وطبقا لنص المادة (١٣٢) منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨١ بتأسيس شركة عمان للتعدين المحدودة المسؤولية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين أعضاء مجلس مديري شركة عمان للتعدين محدودة المسؤولية وعددهم ثمانية على النحو التالي:
(أ) أربعة أعضاء يمثلون وزارة النفط والمعادن يكون من بينهم رئيس مجلس المديرين ويختارهم وزير النفط والمعادن.
(ب) عضو يمثل بنك تنمية عمان، ويختاره رئيس مجلس إدارة بنك تنمية عمان.
(ج) عضو يمثل مجلس التنمية يختاره نائب رئيس مجلس التنمية.
(د) عضو يمثل المديرية العامة للمالية يختاره نائب رئيس الشؤون المالية.
(هـ) عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة يختاره وزير التجارة والصناعة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/31 31/1981 81/31 31/81 ١٩٨١/٣١ ٣١/١٩٨١ ٨١/٣١ ٣١/٨١