انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاق إعلامي بين سلطنة عمان ودولة قطر

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨١.

نُشرت في 8 أبريل 1981الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم قطر

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨١ باستمرار مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في ممارسة صلاحياته بتشكيله الحالي وبنفس رئيسه وأعضائه الحاليين
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨١ بتعيين أعضاء مجلس مديري شركة عمان للتعدين المحدودة المسؤولية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر