نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قنون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٠ بالتفويض بالتوقيع على الاتفاقية الإعلامية بين سلطنة عمان ودولة قطر،
وعلى وثيقة الاتفاقية المذكورة الموقعة بمدينة مسقط بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٩٨١ بين وزير الإعلام في كل من البلدين.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين سلطنة عمان ودولة قطر المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/32 32/1981 81/32 32/81 ١٩٨١/٣٢ ٣٢/١٩٨١ ٨١/٣٢ ٣٢/٨١