التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1981/33 33/1981 81/33 33/81 ١٩٨١/٣٣ ٣٣/١٩٨١ ٨١/٣٣ ٣٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/33 33/1981 81/33 33/81 ١٩٨١/٣٣ ٣٣/١٩٨١ ٨١/٣٣ ٣٣/٨١