نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح المستشار علي بن أحمد بن حارب العيسائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
يمنح المستشار خليفة بن علي بن عيسى الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/87 87/1998 98/87 87/98 ١٩٩٨/٨٧ ٨٧/١٩٩٨ ٩٨/٨٧ ٨٧/٩٨