انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٨.

نُشرت في 23 مارس 1998الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٩٨ بتعديل دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٨ بالترقية إلى رتبة فريق
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر