اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٨.