انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن
نص عربي
تم التصديق بموجب
المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٨
.
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية