صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١ |
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (١)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة العامة: الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية.
الإدارة / القسم: إدارة / قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة.
البعثات العمانية: سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو ما يقوم مقامها.
السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة اختصاصه.
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية وإقامة، ووفاة وما تتفرع عنها.
القيد: تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها.
البطاقة: البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب.
المستند: كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية.
شهادة إثبات قيد: وثيقة قيد الواقعة في السجل المدني.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعا.
الوفاة: التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولا تشمل المولود الميت.
المقيم: الأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة وفقا لأحكام قانون إقامة الأجانب.
استمارة مولود حي: الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة.
استمارة مولود ميت: الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة.
استمارة الوفاة: الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة.
استمارة الزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.[١]
استمارة الطلاق: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.[٢]
السجلات: السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
مادة (٢)
تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى “الإدارة العامة للأحوال المدنية” وتختص بما يأتي:
١- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة.
٢- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيا، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة.
٣- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج.
٤- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الاعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية.
٥- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات.
مادة (٣)[٣]
تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية.
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.
الفصل الثاني
في القيد في السجل المدني
مادة (٤)
ينشأ نظام للسجل المدني تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، ويعطى لكل شخص مقيد في السجل رقم ثابت يسمى “الرقم المدني”.
وتبين اللائحة مشتملات الاسم، والعنوان، ومكونات الرقم المدني.
مادة (٥)
يتم قيد الشخص في الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة والتي تعينها اللائحة بولايات المحافظات والمناطق، وفي البعثات العمانية بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة.
مادة (٦)
يجب الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد في السجل المدني.
ويكون عنوان القاصر أو الغائب أو المفقود أو المحجور عليه هو عنوان من ينوب عنه قانونا.
مادة (٧)
يتعين على كل شخص مقيد في السجل المدني إبلاغ أمين السجل عن أي تغيير في البيانات المتعلقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير على النموذج المعد لذلك.
ويكون الإبلاغ عن تغيير البيانات بالنسبة إلى العمانيين خارج السلطنة إلى البعثات العمانية.
وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
مادة (٨)
تحتفظ البعثات العمانية بسجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية بالنسبة للعمانيين في دائرة اختصاصها، وعليها إخطار الإدارة العامة بذلك بصفة دورية على النماذج التي تعد لهذا الغرض.
مادة (٩)
يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني السلطنة في أراضي دولة أجنبية إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة وكان معتمدا من الجهات الرسمية بها، ومصدقا عليه من قبل الجهات المختصة بالسلطنة.
مادة (١٠)
يجب على أمين السجل قيد الواقعة في السجل المعد لذلك فور إبلاغه بها وبعد التحقق من شخصية المبلغ أو الطالب وعلاقته بالواقعة المراد قيدها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.
وإذا رأى أمين السجل عدم قيد الواقعة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام، وعلى الإدارة العامة إبداء رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
وفي حالة رفض القيد يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المفتش العام خلال أسبوعين من تاريخ علمه بالقرار، ويكون القرار الصادر منه بالبت في التظلم نهائيا.
ولا تقيد واقعات الأحوال المدنية التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال السنة التالية لتاريخ وقوعها إلا وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
مادة (١١)
لا يجوز لأمين السجل أو غيره من الموظفين قيد أية واقعة أو مباشرة أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي هذه الحالة يقوم الأقدم منه أو رئيسه بقيد الواقعة.
مادة (١٢)
لا يجوز لأمين السجل أن يقيد في السجل المدني أية واقعة إلا بناء على المستندات المؤيدة لطلب القيد.
ويحظر على أمين السجل إجراء أي محو أو كشط أو تحشير أو حشو أو إضافة في السجلات والمستندات أو قبول أي شهادة أو استمارة أو مستند به تغيير إلا بعد التصديق عليه من قبل الجهة الصادر منها أو أصحاب الشأن حسب الأحوال.
الفصل الثالث
في المواليد
مادة (١٣)
يجب الإبلاغ عن جميع المواليد في السلطنة وعن المواليد العمانيين في الخارج.
مادة (١٤)
يكون الإبلاغ عن المواليد في السلطنة إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة مولود حي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد.
ويجب على أمين السجل قيد بيانات المولود وإعطاؤه رقما مدنيا خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ.
مادة (١٥)
يكون الإبلاغ في حالة حدوث الميلاد أثناء السفر خارج السلطنة بالنسبة للعمانيين إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها الميلاد أو التي يقصدها المسافر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النموذج المعد لذلك.
ويجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، إذا كانت مدة الإقامة في الدولة التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوما، ويكون الإبلاغ مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستند صادر عن السلطة المختصة في تلك الدولة.
ويتبع في شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون.
مادة (١٦)
الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الميلاد هم:
١- الأب إذا كان حاضرا.
٢- من حضر الولادة من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى المولود.
٣- من يقطن مع الأم في مسكن واحد من الأشخاص البالغين.
٤- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.
٥- مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة.
٦- الشيخ أو رشيد المنطقة.
٧- الأم.
ولا تقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل الإبلاغ من غير المكلفين به.
مادة (١٧)
يجب أن يشتمل الإبلاغ على البيانات الآتية:
١- يوم الميلاد، وتاريخيه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف، وساعته، ومحله.
٢- نوع المولود (ذكر أو أنثى) واسمه.
٣- اسم كل من الوالدين ورقمه المدني، وقبيلته، أو اسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة، وجنسيته، وديانته، وعنوانه، ومهنته.
وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون الإبلاغ عن كل مولود على حدة.
ويجوز بقرار من المفتش العام إضافة بيانات أخرى وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (١٨)
إذا توفي المولود قبل قيد ولادته فعلى أمين السجل المدني قيد ولادته ثم قيد وفاته، أما إذا ولد ميتا فيقيد على أنه ولد ميتا.
مادة (١٩)[٤]
يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء. وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية.
مادة (٢٠)
يكون قيد الطفل غير الشرعي وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (٢١)
تصدر شهادة الميلاد بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك، وتسلم إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته.
الفصل الرابع
في الزواج والطلاق
مادة (٢٢)
يجب الإبلاغ عن واقعة الزواج أو الطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانيا.
ويكون الإبلاغ إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الزواج أو الطلاق بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من وقوع الزواج أو الطلاق.
وتقع مسؤولية الإبلاغ على الزوج أو الزوجة أو والد الزوج أو والد الزوجة.
مادة (٢٣)
يجب على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصديق عليها أن تثبت فيها الرقم المدني لكل من الزوج والزوجة وتوافي أمين السجل بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها، وذلك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة.
وعلى أمين السجل أن يثبت ورودها في السجل بعد ختمها أو التأشير عليها برقم القيد وأن يحتفظ بنسخة منها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
مادة (٢٤)
على المحاكم المختصة إبلاغ أمين السجل بما يصدر من أحكام نهائية عن أية واقعة تتعلق بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو الخلع أو أي من وجوه التفريق بين الزوجين أو إثبات النسب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم على النموذج المعد لذلك ووفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة.
وعلى أمين السجل قيد كل واقعة في السجل الخاص بها.
مادة (٢٥)
يجب على الجهات المختصة قبل إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب أو طلبات تسوية الزواج الرجوع إلى أمين السجل للتثبت من صحة البيانات الواردة بالطلب.
وعلى الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من التصريح أو الشهادة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورهما.
الفصل الخامس
في الوفيات
مادة (٢٦)
يجب الإبلاغ عن جميع الوفيات التي تقع في السلطنة وعن العمانيين المتوفين في الخارج.
مادة (٢٧)
يكون الإبلاغ عن حالات الوفيات التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة. ويجب إرفاق البطاقة إن وجدت أو إقرار المبلغ بعدم وجودها.
مادة (٢٨)
يكون الإبلاغ عن حالات الوفاة خارج السلطنة إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة.
ويجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستند صادر عن السلطة المختصة في الدولة التي حدثت فيها الوفاة.
ويتبع في شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون.
مادة (٢٩)
على أمين السجل أن يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان الإبلاغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة للمتوفي، وتبين اللائحة إجراءات التحقق عنه، فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة لاتخاذ ما تراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها.
مادة (٣٠)
الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الوفاة هم:
١- أصول أو فروع أو أزواج المتوفي.
٢- من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين الأقرب درجة إلى المتوفي.
٣- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الأشخاص البالغين إذا حدثت الوفاة في المسكن.
٤- الشيخ أو رشيد المنطقة.
٥- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفي.
٦- مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الوفاة.
ولا تقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل الإبلاغ من غير ذي صفة.
مادة (٣١)
يجب أن يشتمل الإبلاغ على البيانات الآتية:
١- يوم الوفاة، وتاريخيها الهجري والميلادي بالأرقام والحروف وساعتها، ومكانها.
٢- اسم المتوفي وقبيلته ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته، وديانته وعنوانه ومهنته.
٣- سن المتوفي ومحل وتاريخ ومكان الميلاد ورقمه المدني إن وجد.
٤- اسم وقبيلة الأب والأم إن كان ذلك معروفا للمبلغ.
٥- مكان قيد المتوفي إذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت.
٦- اسم المبلغ وقرابته للمتوفي ومحل إقامته.
مادة (٣٢)
تتولى شرطة عمان السلطانية إبلاغ أمين السجل عن وفاة مجهولي الشخصية وذلك بمحضر يشتمل على سن المتوفي ونوعه، وأوصافه وسبب الوفاة.
مادة (٣٣)
يتولى الادعاء العام إبلاغ أمين السجل عن وفاة من نفذ عليه حكم الإعدام وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم.
مادة (٣٤)
تتولى وحدات الأمن والدفاع إبلاغ الإدارة العامة عن العسكريين والمدنيين التابعين لها والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي السلطنة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (٣٥)
لا يجوز دفن المتوفي إذا كانت الوفاة جنائية أو يشتبه في كونها كذلك إلا بعد إبلاغ الادعاء العام وصدور إذن منه بالدفن.
مادة (٣٦)
تصدر شهادة الوفاة بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا تسلم إلى طالبها إلا بعد التحقق من شخصيته.
الفصل السادس
في الجنسية والإقامة
مادة (٣٧)
يكون الاعتراف بالجنسية العمانية لطالبيها من واقع البيانات والمعلومات المقيدة في السجل المدني، كما تكون دراسة طلبات التجنس بالجنسية العمانية واستردادها من واقع البيانات والمعلومات المشار إليها، وفقا للقواعد وبالإجراءات التي تبينها اللائحة.
مادة (٣٨)
يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو استردادها أو فقدها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (٣٩)
يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة على النموذج المعد لذلك بحالات منح الإقامة وانتهائها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وتبين اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
الفصل السابع
في تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة (٤٠)
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في السجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من لجنة تشكل بقرار من المفتش العام وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها.
مادة (٤١)
استثناء من حكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق بين الزوجين أو الخلع أو إثبات النسب بناء على أحكام أو مستندات صادرة من جهة الاختصاص دون إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها.
وتنظم اللائحة كيفية تصحيح الأخطاء المادية.
الفصل الثامن
في البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة
مادة (٤٢)[٥]
يجب على كل عماني تزيد سنه على (١٠) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.
مادة (٤٣)
تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويسري حكم هذه المادة على البطاقة (الشخصية / الهوية) الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[٦]
مادة (٤٤)
لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى السلطات العامة كلما طلب منه ذلك، فإذا رأت مقتضى لاستبقائها وجب عليها تسليم صاحبها إيصالا بذلك.
مادة (٤٥)
مع مراعاة أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون يجب على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بطلب الحصول على بطاقة شخصية طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
مادة (٤٦)
يجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعا له من عائلته، كما يجب على كل من انتهت إقامته لأي سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال.
وتبين اللائحة إجراءات رد البطاقة.
مادة (٤٧)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ أمين السجل أو أقرب مركز أو مخفر للشرطة أو إلى البعثة العمانية إذا كان الفقد أو التلف حدث خارج السلطنة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة.
الفصل التاسع
في الأحكام العامة
مادة (٤٨)
لا يجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمانيا أو أجنبيا بصفة موظف أو مستخدم إلا إذا كان حاصلا على بطاقة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٩)
على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة (٥٠)
تحدد بقرار من المفتش العام السجلات والمستندات والشهادات التي نص عليها هذا القانون كما تضع الإدارة العامة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة (٥١)
لا يجوز نقل أصل السجلات والمستندات الخاصة بالسجل المدني إلى أية جهة أخرى، ويعتبر ما تحويه هذه السجلات والمستندات من البيانات سرية.
ويجوز للمحاكم والادعاء العام وجهات التحقيق الاطلاع على تلك الأصول على أن ينتقل القاضي أو عضو الادعاء أو المحقق للاطلاع عليها في الإدارة العامة.
مادة (٥٢)
تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
مادة (٥٣)
لكل شخص أن يطلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والمستندات المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه.
كما يجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت للمدير العام أو من يفوضه أن له مصلحة فيها.
وفي حالة رفض الطلب يتم إبلاغ الطالب بذلك كتابة.
ولصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض إلى المفتش العام أو من يفوضه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
ويحظر على من استخرج الصورة الرسمية وفقا لما تقدم أن يستخدمها في غير الغرض الذي أعطيت من أجله.
مادة (٥٤)
يجوز للجهات الحكومية الحصول على ما تحتاجه من بيانات بالسجل المدني تكون متعلقة باختصاصها، وذلك فيما عدا البيانات ذات الطبيعة الأمنية.
وتنظم اللائحة كيفية الحصول على تلك البيانات.
مادة (٥٥)
للإدارة العامة في سبيل التحقق من صحة أية بيانات أو استكمالها أن تطلب من صاحب الشأن الحضور أمام أمين السجل متى اقتضى الأمر ذلك.
الفصل العاشر
في الرسوم
مادة (٥٦)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون، تصدر البطاقة وتستبدل كما تعطى المستندات والشهادات والنماذج والبيانات مقابل رسم يحدد مقداره بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية على ألا يجاوز مقدار الرسم (٢٠) ريالا.
الفصل الحادي عشر
في العقوبات
مادة (٥٧)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات أو شهادات مزورة للحصول على بطاقة أو لقيد واقعة أحوال مدنية مع علمه بذلك.
ب- أعطى بطاقته لآخر ليستعملها أو سهل له استعمالها أو رهنها.
ج- أتلف بطاقته عمدا أو ادعى فقدها عن سوء قصد.
د- زور بطاقة أو أي شهادة صادرة عن الإدارة العامة أو البعثات العمانية.
هـ- حاز بطاقة بطريقة غير مشروعة وادعى بأنها تخصه وذلك بانتحاله اسم الغير.
مادة (٥٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (٧، ١٣، ١٩، ٢٢، ٢٦، ٣٥، ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٣) من هذا القانون.
مادة (٥٩)
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٥٧، ٥٨) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
مادة (٦٠)
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٥٨، ٥٩) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها إذا قام المخالف بأداء مبلغ نقدي يحدد وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز مقداره في كل حالة الحد الأقصى للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.
الفصل الثاني عشر
أحكام انتقالية
مادة (٦١)
على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى أمين السجل بطلب قيد بيانات واقعات الأحوال المدنية الخاصة به وبأفراد أسرته أو المتولي رعايتهم طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه.
ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بموجب قانون البطاقة الشخصية المشار إليه إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١.
[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١.
[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١.
[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٥.
1999/66 66/1999 99/66 66/99 ١٩٩٩/٦٦ ٦٦/١٩٩٩ ٩٩/٦٦ ٦٦/٩٩