التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

المادة (١)

يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد في المادة (١) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية:

استمارة الزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.

استمارة الطلاق: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.

المادة (٢)

يستبدل بنصوص المواد (٣)، و(١٩)، و(٤٢) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٣)

“تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الخارجية.

– وزارة العدل والشؤون القانونية.

– وزارة الصحة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة الاقتصاد.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها”.

المادة (١٩)

“يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء. وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية”.

المادة (٤٢)

“يجب على كل عماني تزيد سنه على (١٠) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك”.

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١