صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٦ |
مادة (١)
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.
مادة (٢)
استثناء من أحكام المادة (١) تتولى شرطة عمان السلطانية الدعوى العمومية في الجنح.
مادة (٣)
للمفتش العام للشرطة والجمارك، إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لشغل وظائف الادعاء العام المنصوص عليها في المادة (٥)، أن يعهد إلى بعض ضباط الشرطة المؤهلين التحقيق في الجنايات.
مادة (٤)
الادعاء العام لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخرين، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا، أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العام أو نائبه أو مساعده أو رئيس ادعاء عام.
مادة (٥)
ترتب وظائف الادعاء العام على النحو الآتي:
١- المدعي العام.
٢- نائب المدعي العام.
٣- مساعدو المدعي العام.
٤- رؤساء ادعاء عام.
٥- وكلاء ادعاء عام أول.
٦- وكلاء ادعاء عام ثوان.
٧- معاونو ادعاء عام.
مادة (٦)
يتبع أعضاء الادعاء العام رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا المدعي العام، ويتبع المدعي العام المفتش العام للشرطة والجمارك، وذلك دون إخلال بما للمدعي العام من استقلال في أعماله القضائية.
وللمفتش العام حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء الادعاء العام، وللمدعي العام، حق الرقابة والإشراف على أعضاء الادعاء العام، وله أن يصدر التعليمات المنظمة لأعمالهم.
مادة (٧)[١]
يكون التعيين في وظائف الادعاء العام بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وذلك فيما عدا وظيفة المدعي العام، ووظيفة نائب المدعي العام، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بترشيح من المجلس بناء على اقتراح المفتش العام.
مادة (٨)
تعادل وظائف الادعاء العام بوظائف القضاة على النحو الوارد في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات المقررة للقضاة الذي يصدر به مرسوم سلطاني، وتسري في شأن أعضائه الأحكام المنظمة لشؤون القضاة في التعيين والترقية والأقدمية والتفتيش، وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويكون المفتش العام للشرطة والجمارك الوزير المختص في هذا الشأن.
مادة (٩)
تسري في شأن أعضاء الادعاء العام – عدا معاوني الادعاء العام – الأحكام المتعلقة بالحصانة القضائية وإجراءات رفعها التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (١٠)
يعين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان كل معاون ادعاء عام اجتاز التدريب المقرر طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، ويصدر به قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، ولا يجوز أن تقل مدة التدريب عن سنتين.
وإذا لم يجتز معاون الادعاء العام التدريب المقرر خلال ثلاث سنوات على الأكثر ينقل إلى وظيفة غير قضائية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.
مادة (١١)
يؤدي أعضاء الادعاء العام قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العمومية وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.
ويكون أداء المدعي العام اليمين أمام جلالة السلطان بحضور المفتش العام للشرطة والجمارك، ويكون أداء شاغلي وظائف الادعاء العام الأخرى اليمين أمام المفتش العام بحضور المدعي العام، ويثبت ذلك في سجل خاص.
مادة (١٢)
تنشأ بالادعاء العام إدارة للتفتيش، برئاسة نائب المدعي العام وعدد كاف من مساعدي المدعي العام ورؤساء ادعاء عام، يكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المدعي العام.
مادة (١٣)
تختص الإدارة المنصوص عليها في المادة (١٢) بالتفتيش على أعمال مساعدي المدعي العام فمن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء الادعاء العام المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون السلطة القضائية، على أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجرى التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.
مادة (١٤)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك لائحة بنظام التفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة (١٥)
تتبع في مساءلة أعضاء الادعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمساءلة القضاة، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى والتكليف بالحضور، فيكون بمعرفة المدعي العام.
وتقام دعوى المساءلة على المدعي العام من المفتش العام للشرطة والجمارك، وفي هذه الحالة يمثل المفتش العام في اتخاذ الإجراءات أقدم نواب رئيس المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس المساءلة.
مادة (١٦)
يكون نقل أعضاء الادعاء العام وندبهم من جهة إلى أخرى داخل الادعاء العام بقرار من المدعي العام.
مادة (١٧)
للمفتش العام للشرطة والجمارك، وللمدعي العام، حق التنبيه على أعضاء الادعاء العام وللمفتش العام حق التنبيه على المدعي العام.
وتسري على هذا التنبيه، الأحكام التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (١٨)
يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحاكم – عدا المحكمة العليا – المدعي العام أو نائبه أو أحد المدعين العامين المساعدين أو رؤساء ادعاء عام أو وكلاؤه، وفي حالة غياب المدعي العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العام، وتكون له جميع اختصاصاته.
مادة (١٩)
ينشأ لدى المحكمة العليا ادعاء عام يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحكمة، ويكون له بناء على طلب المحكمة حضور المداولات – عدا الطعون الجزائية – دون أن يكون لممثله صوت معدود.
ويؤلف من أحد مساعدي المدعي العام مديرا وعدد من رؤساء الادعاء العام ووكلائه.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد أخذ رأي المدعي العام وموافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة (٢٠)
يكون لدى كل محكمة استئناف أحد مساعدي المدعي العام، يعاونه عدد من رؤساء ادعاء عام ووكلاء ادعاء عام أول، وتكون له تحت إشراف المدعي العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القانون.
مادة (٢١)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية، تسري في شأن أعضاء الادعاء العام أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
مادة (٢٢)
استثناء من حكم المادة (٢١) تسري على العاملين بالادعاء العام من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو نظام التقاعد الخاضعين له، أيهما أفضل.
مادة (٢٣)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتسوية أوضاع أعضاء الادعاء العام الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم، وتحدد الوظائف المعادلة على ضوء سنوات الخبرة التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.
كما يصدر قرارا بتسوية أوضاع باقي العاملين بالادعاء العام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويحتفظ هؤلاء جميعا برواتبهم إذا جاوزت الرواتب المقررة للوظائف المنقولين إليها.
مادة (٢٤)
يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية خلال الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى حين شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.
مادة (٢٥)
يكون تعيين أمناء السر والموظفين المترجمين وتنظيم أعمالهم بقرار من المدعي العام.
وللمدعي العام أو من يفوضه، بالنسبة إلى هؤلاء، سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٦.
1999/92 92/1999 99/92 92/99 ١٩٩٩/٩٢ ٩٢/١٩٩٩ ٩٩/٩٢ ٩٢/٩٩