التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٩٩ باستمرار العمل بقواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة الجملة

1999/38 38/1999 99/38 38/99 ١٩٩٩/٣٨ ٣٨/١٩٩٩ ٩٩/٣٨ ٣٨/٩٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م

1999/38 38/1999 99/38 38/99 ١٩٩٩/٣٨ ٣٨/١٩٩٩ ٩٩/٣٨ ٣٨/٩٩