التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع خطوط أنابيب النفط الغاز

1999/3 3/1999 99/3 3/99 ١٩٩٩/٣ ٣/١٩٩٩ ٩٩/٣ ٣/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع خطوط أنابيب النفط والغاز المحددة بموجب المذكرة والخرائط المرفقة، والمعدات والأجهزة والتوصيلات التي تستخدم في نقل النفط والغاز عبر الخطوط.

مادة (٢)

يكون لوزارة النفط والغاز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٧ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٩) الصادر في ١٦ / ١ /١٩٩٩م.

مذكرة

تعتبر خطوط أنابيب النفط والغاز المحددة بالخريطة المرفقة من المشروعات الحيوية بالسلطنة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وقد اتضح أنه لم تتخذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية بعض الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء هذه الخطوط ولإقامة منقطة إحرامات لها وتعويض ملاكها، مما يقتضي صدور مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء تلك الخطوط وذلك توطئة لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات التي لم يسبق نزعها، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1999/3 3/1999 99/3 3/99 ١٩٩٩/٣ ٣/١٩٩٩ ٩٩/٣ ٣/٩٩