نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفقا للمحلق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٩م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
١- رعاية شؤون الأوقاف الخيرية والأهلية، وشؤون أوقاف المساجد والمدارس القرآنية ووضع الخطط والمشروعات الكفيلة بالحفاظ عليها وتنمية مواردها.
٢- المحافظة على أملاك بيت المال بأنواعها المختلفة ووضع الخطط اللازمة لحسن إدارة هذه الأملاك وصيانتها.
٣- وضع الخطط اللازمة لإدارة شؤون الزكاة وتنمية مواردها.
٤- تشييد المساجد والعناية بدورها في المجتمع، ورعاية مصالحها ومتابعة كل ما يتعلق بها.
٥- الإشراف على الوعظ والإرشاد، وإعداد وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات ذات الصلة.
٦- نشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.
٧- إعداد الدراسات والبحوث الدينية.
٨- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإشراف على مراقبة المصنفات والمطبوعات الدينية.
٩- رعاية الحجاج وتنظيم سفرهم وتنفيذ الأساليب اللازمة لمساعدتهم على أداء مناسك الحج والمعيشة في الديار المقدسة.
١٠- تبادل المعلومات والخبرات مع مختلف المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية في مجال الأوقاف والشؤون الدينية.
١١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالأوقاف والشؤون الدينية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩