نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المذكرة الخاصة بترشيح عدد من القضاة للتعيين بالمحكمة التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المحددة أسماؤهم بالمذكرة المشار إليها قضاة بالمحكمة التجارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٩م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
1999/7 7/1999 99/7 7/99 ١٩٩٩/٧ ٧/١٩٩٩ ٩٩/٧ ٧/٩٩