التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام نظام مكاتب السفر والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨

1999/8 8/1999 99/8 8/99 ١٩٩٩/٨ ٨/١٩٩٩ ٩٩/٨ ٨/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مكاتب السفر والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام مكاتب السفر والسياحة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٩م.

تعديلات نظام مكاتب السفر والسياحة

مادة (١)

تستبدل بعبارة “الإدارة المختصة” عبارة “المديرية المختصة” وبعبارة “دائرة السياحة” عبارة “المديرية العامة للسياحة” أينما وردت أي منهما في نظام مكاتب السفر والسياحة.

مادة (٢)

تحذف كلمة “ووكالات” من صدر المادة (٢) من نظام مكاتب السفر والسياحة ويستبدل بنص البند (١) منها النص الآتي:

(١) بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

مادة (٣)

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٥) من نظام مكاتب السفر والسياحة النص الآتي:

(٣) أن يقدم تأمينا قدره خمسمائة ريال عماني إذا كانت المنشأة فردية، وألف ريال إذا كانت شركة، وذلك نقدا أو بموجب ضمان معتمد من بنك عماني غير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل، ويودع مبلغ التأمين لدى الوزارة، وتخصم منه المبالغ التي تستحق على المنشأة بسبب مزاولة أعمالها، وفي هذه الحالة يجب استكماله خلال المهلة التي تحددها المديرية المختصة.

1999/8 8/1999 99/8 8/99 ١٩٩٩/٨ ٨/١٩٩٩ ٩٩/٨ ٨/٩٩