التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٩ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة إقليم هونج كونج الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية

1999/9 9/1999 99/9 9/99 ١٩٩٩/٩ ٩/١٩٩٩ ٩٩/٩ ٩/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة إقليم هونج كونج الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية الموقعة في مسقط بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة إقليم هونج كونج الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في:١٦ من شوال سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٩م.
1999/9 9/1999 99/9 9/99 ١٩٩٩/٩ ٩/١٩٩٩ ٩٩/٩ ٩/٩٩