التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٩ بإجراء تعديلات في قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٤ / ٧٣)

1999/11 11/1999 99/11 11/99 ١٩٩٩/١١ ١١/١٩٩٩ ٩٩/١١ ١١/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م.

 

تعديلات في قانون العمل

أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٩، ٢١ / أ، ٦٩) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ النصوص الآتية:

المادة (١٩)

أ- لا يجوز لغير العماني مزاولة العمل في السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للنماذج والإجراءات التي تقررها ولا يعطى هذا الترخيص إلا بعد توافر الشروط الآتية:

١- أن يكون قد حصل مسبقا على موافقة الوزارة المبدئية.

٢- أن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.

٣- أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية والمؤهلات التي تحتاجها البلاد ولا يوجد بين أبناء البلاد من يحملها، أو إذا كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة.

٤- أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل أجنبي حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة.

٥- أن يسدد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الوزراء.

ب- يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للأجنبي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ج- تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين مزاولتها والحالات التي يسمح فيها بتشغيل عمال غير مهنيين من الأجانب.

د- لا يجوز لصاحب عمل أن يستخدم عاملا غير عماني قبل الحصول على ترخيص بتشغيله لديه.

المادة (٢١ / أ)

على أصحاب الأعمال أن يستخدموا العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن وللوزير أن يحدد بقرار منه نسبة العمال العمانيين إلى الأجانب في:

– القطاعات الاقتصادية.

– الأنشطة التي تزاولها كل منشأة على حدة وفق ظروفها وتوافر الأيدي العاملة الوطنية لسد احتياجاتها.

المادة (٦٩)

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من تسع ساعات في اليوم وبحد أقصى ٤٨ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وفي شهر رمضان تخفض ساعات العمل بالنسبة للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم وبحد أقصى ٣٦ ساعة في الأسبوع.

ثانيا: تلغى المادتان (٢٢ و٣٩) من قانون العمل.

1999/11 11/1999 99/11 11/99 ١٩٩٩/١١ ١١/١٩٩٩ ٩٩/١١ ١١/٩٩