التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٩ بالتعيين في بعض المناصب

1999/13 13/1999 99/13 13/99 ١٩٩٩/١٣ ١٣/١٩٩٩ ٩٩/١٣ ١٣/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

١- السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية.
٢- حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات الإقليمية.
٣- الشيخ سلطان بن راشد بن مالك الشحي وكيلا لوزارة موارد المياه.
٤- الشيخ منصور بن حارث من منصور العامري مستشارا بمحافظة مسقط.
٥- المهندس عبدالله بن عيسى بن سالم الرواحي رئسيا تنفيذيا للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/13 13/1999 99/13 13/99 ١٩٩٩/١٣ ١٣/١٩٩٩ ٩٩/١٣ ١٣/٩٩