نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
١- السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي | وكيلا لوزارة الداخلية. |
٢- حمد بن سليمان بن حمد الغريبي | وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات الإقليمية. |
٣- الشيخ سلطان بن راشد بن مالك الشحي | وكيلا لوزارة موارد المياه. |
٤- الشيخ منصور بن حارث من منصور العامري | مستشارا بمحافظة مسقط. |
٥- المهندس عبدالله بن عيسى بن سالم الرواحي | رئسيا تنفيذيا للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/13 13/1999 99/13 13/99 ١٩٩٩/١٣ ١٣/١٩٩٩ ٩٩/١٣ ١٣/٩٩