التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦ / ٩٩ بشأن تعديل جدول الرسوم في اللائحة التنفيذية لقانون المرور

1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨.
وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم م و م – ت / ١٢٥١ / م ت د / ٦ / ٣ / ٦٣٤ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨م بشأن إعادة النظر في الرسوم التي تحصلها شرطة عمان السلطانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعدل الملحق رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور جدول الرسوم على النحو التالي:

١- يعدل البند ١ من الفئة خامسا تعليم القيادة ليصبح:

١

تصريح تعليم القيادة ٦ شهور

٥

٢- تضاف إلى الجدول فئة سادسة على النحو الآتي:

سادسا: رسوم أخرى

١

استمارة طلب

٢٠٠ بيسة

٢

عن كل معاملة تسجيل أو تجديد مركبة

١

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ١٩٩٩م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م

1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩