التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٩ بتعيين نائب رئيس جامعة السلطان قابوس

1999/16 16/1999 99/16 16/99 ١٩٩٩/١٦ ١٦/١٩٩٩ ٩٩/١٦ ١٦/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٧ بتعيين رئيس وأمين عام لجامعة السلطان قابوس،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سالم بن اسماعيل بن علي السويد نائبا لرئيس جامعة السلطان قابوس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/16 16/1999 99/16 16/99 ١٩٩٩/١٦ ١٦/١٩٩٩ ٩٩/١٦ ١٦/٩٩