نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة رقم (٣) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:
“٣- تحدد معدلات الضريبة بالنسبة إلى الشركات العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين وفقا لما يأتي:
– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.
– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”
مادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة رقم (٤) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:
٤- بالنسبة إلى الشركة العمانية المختلطة:
أ- شركات المساهمة العامة: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.
ب- الشركات الأخرى:
(١) الشركات التي تبلغ فيها حصة العمانيين ٥١٪ فأكثر من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.
(٢) الشركات التي تقل فيها حصة العمانيين عن ٥١٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة لما يأتي:
– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.
– المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ١٥٪.
– المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ٢٠٪.
– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ٢٥٪.
مادة (٣)
تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا نصها الآتي:
“٤ مكررا – بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تصل فيها حصة غير العمانيين إلى ١٠٠٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من هذا الجدول.”
مادة (٤)
تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا (١) نصها الآتي:
“٤ مكررا (١) – بالنسبة إلى صناديق الاستثمار التي تنشأ وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه: تطبق معدلات الضريبة المحددة في الفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.”
مادة (٥)
تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
مادة (٦)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المواد أرقام (١) و(٢) و(٣) و(٤) فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.
صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/26 26/1999 99/26 26/99 ١٩٩٩/٢٦ ٢٦/١٩٩٩ ٩٩/٢٦ ٢٦/٩٩