التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٩ بإجازة تنازل مجموعة الف سوميتومو عن جميع حقوقها والتزامتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٥

1999/33 33/1999 99/33 33/99 ١٩٩٩/٣٣ ٣٣/١٩٩٩ ٩٩/٣٣ ٣٣/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٨ بإجازة تنازل مجموعة الف سوميتومو عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٥ لشركة ونترشال،
وعلى مجموعة الوثائق التي تنازلت بموجبها الشركات المكونة لمجموعة الف سوميتومو عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٥ إلى شركة أم – بي بتروليوم سيرفسز القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز بتاريخ ١٤ أبريل ١٩٩٩م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل مجموعة الف سوميتومو عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٥ المشار إليها لشركة أم – بي بتروليوم سيرفسز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/33 33/1999 99/33 33/99 ١٩٩٩/٣٣ ٣٣/١٩٩٩ ٩٩/٣٣ ٣٣/٩٩