نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها التي حررت في مونتريال بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/38 38/1999 99/38 38/99 ١٩٩٩/٣٨ ٣٨/١٩٩٩ ٩٩/٣٨ ٣٨/٩٩