التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٩ بتعيين سفيرين غير مقيمين

1999/37 37/1999 99/37 37/99 ١٩٩٩/٣٧ ٣٧/١٩٩٩ ٩٩/٣٧ ٣٧/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير فؤاد بن مبارك بن علي الهنائي – مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية كوبا وجمهورية فنزويلا وجمهورية كولومبيا.

مادة (٢)

يعين السفير خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيشل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/37 37/1999 99/37 37/99 ١٩٩٩/٣٧ ٣٧/١٩٩٩ ٩٩/٣٧ ٣٧/٩٩