التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٩ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

1999/40 40/1999 99/40 40/99 ١٩٩٩/٤٠ ٤٠/١٩٩٩ ٩٩/٤٠ ٤٠/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/40 40/1999 99/40 40/99 ١٩٩٩/٤٠ ٤٠/١٩٩٩ ٩٩/٤٠ ٤٠/٩٩