التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة

1999/41 41/1999 99/41 41/99 ١٩٩٩/٤١ ٤١/١٩٩٩ ٩٩/٤١ ٤١/٩٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن الجامعات الخاصة بالنظام المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.

 

نظام الجامعات الخاصة

مادة (١)

يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لعمانيين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب جماعة المؤسسين وموافقة مجلس التعليم العالي.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار الإنشاء.

مادة (٢)

يتولى مجلس التعليم العالي تحديد عدد الجامعات الخاصة التي يجوز الترخيص بإنشائها وفقا لأحكام هذا النظام ومقر كل منها بما يحقق المصلحة العامة.

مادة (٣)

لا يجوز للمؤسس الانسحاب من مشروع التأسيس أو من الجامعة قبل مرور خمس سنوات على بدء الدراسة بها، ويكون الانسحاب قبل ذلك باطلا. وإذا تعذر على الجامعة الاستمرار في نشاطها خلال أي عام دراسي لأي سبب كان فإن على المؤسسين اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطلاب إلى مؤسسات تعليمية مماثلة مع تحملهم لجميع النفقات اللازمة لذلك والناجمة عنه وفقا لما يحدده مجلس التعليم العالي.

مادة (٤)

تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وذلك كله بما يتفق وهوية المجتمع العماني بما فيه من قيم أخلاقية واجتماعية، ووفقا للسياسة التي يرسمها مجلس التعليم العالي، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة (٥)

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكون من عدد من الكليات تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء الترخيص الصادر لها، مدة الدراسة في كل منها لا تقل عن أربع سنوات أو ما يعادلها، ويجوز أن تتضمن الجامعة مراكز علمية أو بحثية.

مادة (٦)

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات المعترف بها في السلطنة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

مادة (٧)

تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفات الدراسة بها، وللجامعة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد وذلك بعد إخطار وزارة التعليم العالي وللوزارة حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
وتكون الجامعة وحدها هي المسؤولية عن الوفاء بالتزاماتها.

مادة (٨)

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة وعدد من الأكاديميين ذوي الخبرة، ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين.

مادة (٩)

يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد إخطار وزير التعليم العالي. ولرئيس مجلس الأمناء تكليف أحد نواب رئيس الجامعة أو أحد الأعضاء الأكاديميين القيام بأعمال رئيس الجامعة لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا شغر منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب.

مادة (١٠)

يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام الفائض المتبقي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية.

مادة (١١)

يختص مجلس الجامعة بالإضافة إلى مهامه الأخرى بما يأتي:

أ- تحديد شروط القبول بكل كلية.

ب- تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات والمراكز العلمية أو البحثية، واعتمادها من وزير التعليم العالي.

مادة (١٢)

تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية التي يجوز لوزير التعليم العالي اتخاذها لتصحيح مسار الجامعة أو إحدى كلياتها أو مراكزها العلمية أو البحثية، وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات المنفذة له.
ولوزير التعليم العالي إذا لم تفلح تلك الجزاءات في تصحيح المسار بما يحقق الالتزام بالأهداف المرسومة ويكفل تقديم الخدمة التعليمية المناسبة، وكانت الحاجة توجب استمرار الجهة المخالفة لمباشرة نشاطها، أن يعرض الأمر على مجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراء المناسب.
ويجوز التظلم من هذا الإجراء خلال شهر من تاريخ العلم به إلى مجلس الوزراء.

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٢) وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح بالمخالفة لحكم المادة (٧) بغرامة لا تجاوز (١٠,٠٠٠) ريال عماني، ويعاقب على مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام بغرامة لا تجاوز (٢٠٠٠) ريال عماني. ويحكم بمصادرة مبلغ التبرعات والوصايا والهبات والمنح.
وتحدد اللائحة التنفيذية العقوبات الجزائية التي يجوز توقيعها في حالة مخالفة أحكامها بغرامة لا تجاوز (١٠,٠٠٠) ريال عماني.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على طلب وزير التعليم العالي.

1999/41 41/1999 99/41 41/99 ١٩٩٩/٤١ ٤١/١٩٩٩ ٩٩/٤١ ٤١/٩٩