نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي إنشاء كليات أو معاهد عليا خاصة تتولى القيام بتدريس نوع أو أكثر من التخصصات العملية أو الفنية بعد المرحلة الثانوية، بما يخدم احتياجات خطط التنمية في السلطنة وسوق العمل بها.
وتشرف وزارة التعليم العالي على الكليات والمعاهد العليا المشار إليها.
مادة (٢)
يصدر وزير التعليم العالي اللوائح اللازمة لإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد العليا الخاصة بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/42 42/1999 99/42 42/99 ١٩٩٩/٤٢ ٤٢/١٩٩٩ ٩٩/٤٢ ٤٢/٩٩