التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٩ بتعيين سفيرين

1999/47 47/1999 99/47 47/99 ١٩٩٩/٤٧ ٤٧/١٩٩٩ ٩٩/٤٧ ٤٧/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى مملكة هولندا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة (٢)

تمنح المستشار / خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتي لقب سفير وتعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة هولندا.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/47 47/1999 99/47 47/99 ١٩٩٩/٤٧ ٤٧/١٩٩٩ ٩٩/٤٧ ٤٧/٩٩