التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٩ بتعيين سفير

1999/48 48/1999 99/48 48/99 ١٩٩٩/٤٨ ٤٨/١٩٩٩ ٩٩/٤٨ ٤٨/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/48 48/1999 99/48 48/99 ١٩٩٩/٤٨ ٤٨/١٩٩٩ ٩٩/٤٨ ٤٨/٩٩