نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى إلى درجة سفير كل من الوزراء المفوضين:
– علي بن سالم بن بدر الهنائي
– بشير بن سليم بن فرج آل فرج
– سالم بن محمد بن سالم الوهيبي
– عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي
– محمد بن سالم بن محمد الحجري
– الشيخ حمد بن هلال بن علي المعمري
– عوض بن محفوظ بن علي باكثير
مادة (٢)
يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان
– محمود بن علي بن محمد آل رحمة
– سالم بن عبدالله بن برهام باعمر
– د. محمد بن سالم بن سعيد الشنفري
– عمر بن سليمان بن محي الدين الهاشمي
– فؤاد بن مبارك بن علي الهنائي
– عبدالحفيظ بن مسلم بن أحمد القلم
– خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتي
– سعيد بن خليفة بن محمد البوسعيدي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/50 50/1999 99/50 50/99 ١٩٩٩/٥٠ ٥٠/١٩٩٩ ٩٩/٥٠ ٥٠/٩٩