التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

1999/55 55/1999 99/55 55/99 ١٩٩٩/٥٥ ٥٥/١٩٩٩ ٩٩/٥٥ ٥٥/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي حررت في القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/55 55/1999 99/55 55/99 ١٩٩٩/٥٥ ٥٥/١٩٩٩ ٩٩/٥٥ ٥٥/٩٩