اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٩.