انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٩.

نُشرت في 25 سبتمبر 1999الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, باكستان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر