نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/58 58/1999 99/58 58/99 ١٩٩٩/٥٨ ٥٨/١٩٩٩ ٩٩/٥٨ ٥٨/٩٩