نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٧٥م بين حكومة السلطنة وشركة كوينتانا الدولية المحدودة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩١ بإجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٧٥م لشركة نيستى فاينانس بي. في،
وعلى الاتفاق المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركتي اوكسيدنتال عمان ونيستى بي. في. على تعديل الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديل المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر١٩٧٥م بين حكومة السلطنة وشركة كوينتانا الدولية المحدودة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/64 64/1999 99/64 64/99 ١٩٩٩/٦٤ ٦٤/١٩٩٩ ٩٩/٦٤ ٦٤/٩٩