التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٩١ بإجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م

1991/93 93/1991 91/93 93/91 ١٩٩١/٩٣ ٩٣/١٩٩١ ٩١/٩٣ ٩٣/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير النفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ المتضمن إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة إلى شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية سالفة الإشارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ المتضمن إجازة تنازل كل من شركة كونتانا الدولية المحدودة وشركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج والتي آلت إلى الشركة الفرعية أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن حصة أخرى مقدارها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٣ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى العقد المؤرخ في ١٤ يونيو ١٩٩١م والذي تنازلت بموجبه شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة نيستي فاينانس (بي . في) القابلة لذلك،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩١م على التنازل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م إلى شركة نيستي فاينانس بي – في، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

أوكسيدنتال عمان ٦٥٪

نيستي فاينانس بي – في ٣٥٪

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

1991/93 93/1991 91/93 93/91 ١٩٩١/٩٣ ٩٣/١٩٩١ ٩١/٩٣ ٩٣/٩١