التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى

1991/94 94/1991 91/94 94/91 ١٩٩١/٩٤ ٩٤/١٩٩١ ٩١/٩٤ ٩٤/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وتأكيدا للنهج الإسلامي في الشورى،
واستمرار لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل التنمية الشاملة للبلاد،
ورغبة في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس للشورى له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في مسقط.

مادة (٢)

يؤلف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، يجري اختيارهم على النحو التالي:

أـ تقوم كل ولاية من ولايات السلطنة بترشيح ثلاثة من أبنائها ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الملحق المرافق، ويتم هذا التشريح عن طريق لجنة تضم وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها.

ب- يتم اختيار واحد من بين المرشحين الثلاثة للولاية لعضوية المجلس.

ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.

مادة (٣)

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة تالية أو أكثر وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (٤)

يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

مادة (٥)

يختار مجلس الشورى نائبين للرئيس من بين الأعضاء في أول دورة للمجلس.

مادة (٦)

يكون للمجلس مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وخمسة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

مادة (٧)

يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين والموظفين.
ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه.
ويمنح الأمين العام الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٨)

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

مادة (٩)

يتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

١- مراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الوزارات المختصة قبل اتخاذ إجراءات استصدارها.

٢- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.

٣- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسات عامة، وتقديم المقترحات المناسبة في شأنها.

٤- المشاركة في الإعداد للخطط التنموية للبلاد ومتابعة تنفيذها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة ووفق الإمكانات المتاحة.

٥- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.

٦- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.

٧- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.

٨- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.

٩- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

مادة (١٠)

يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى لمتابعة مجالات التنسيق بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة.

مادة (١١)

يقدم وزراء الخدمات بيانات سنوية إلى المجلس عن منجزات وخطط وزاراتهم ويجيبون على أسئلة الأعضاء بشأنها. ويجوز للمجلس دعوة أي من وزراء الخدمات لمناقشة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته عند الاقتضاء.

مادة (١٢)

تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة بالتعاون مع مجلس الشورى لتسهيل مهامه، وتقدم للمجلس ما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

مادة (١٣)

يحيل المجلس إلى لجانه المختصة ما يتلقاه من طلبات المواطنين ومقترحاتهم حول المسائل العامة لبحث واستيضاح رأي الحكومة فيها ويجوز إبلاغ المواطن بما تم في طلبه.

مادة (١٤)

يرفع رئيس مجلس الشورى إلى جلالة السلطان نتائج أعمال المجلس مرة كل عام.

مادة (١٥)

يبين الملحق المرافق شروط وأحكام عضوية مجلس الشورى.

مادة (١٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

 

ملحق
شروط عضوية مجلس الشورى والأحكام العامة

(١) يشترط فيمن يتم ترشيحه أو اختياره لعضوية مجلس الشورى ما يلي:

– ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

– أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

– أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

(٢) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة، وإذا اقتضت الضرورة ترشيح أحد الموظفين وتم اختياره فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتسميته عضوا في المجلس، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (د) من المادة (٢٢) من قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة وأية مزايا أخرى تخص طريقة حساب المعاش يقررها مرسوم سلطاني خلال مدة عضويته في المجلس.
فإذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاق المعاش وكانت مخصصاته الوظيفية عند تسميته عضوا بالمجلس تزيد على مكافأة العضوية فيستحق الفرق بينهما، بالإضافة إلى ما يستحقه وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال مدة عضويته.

(٣) تحدد مكافآت رئيس مجلس الشورى وأعضائه بمرسوم سلطاني.

(٤) تصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمرسوم سلطاني.

(٥) ينقل إلى مجلس الشورى موظفو المجلس الاستشاري للدولة وتؤول إليه كافة حقوقه والتزاماته.

(٦) يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ الخاص بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة.

1991/94 94/1991 91/94 94/91 ١٩٩١/٩٤ ٩٤/١٩٩١ ٩١/٩٤ ٩٤/٩١