نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٩٤ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يكون تعيين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع) وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة من بين ممثلي حصة الحكومة في المجلس.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٧ أبريل ١٩٩٩م.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/68 68/1999 99/68 68/99 ١٩٩٩/٦٨ ٦٨/١٩٩٩ ٩٩/٦٨ ٦٨/٩٩