نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٢٨) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه نصها الآتي:
“وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون أي من المستحقين للمعاش قد صدر في شأنه حكم نهائي بإدانته في جناية قتل صاحب المعاش”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/70 70/1999 99/70 70/99 ١٩٩٩/٧٠ ٧٠/١٩٩٩ ٩٩/٧٠ ٧٠/٩٩